أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى
خلقه ودينه وأمانته ، ويكون عفيفا صاحب يسار ، وعدم جواز رده اذا خطب
1-عن علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبوجعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .التهذيب 7 : 396 | 1586 .
2-عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار .الفقيه 3 : 249 | 1186 .
3-عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله ، وإن كان دنيا في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .وسائل الشيعة : ج 20 ص 78
4-عن محمد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته .
امالي الطوسي 2 : 133 .
دعائم الإسلام ج 2 ص 196 ح 714.
[1] الأنفال 8 : 73.
6- فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان خطب إليك رجل رضيت دينه وخلفه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ) [1] وقال ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [2] ».
فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31.مستدرك الوسائل : ج 14 ص 188
[1] النساء 4 : 130.
[2] النور 24 : 32.