مناظرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام مع المهدي
عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليهالسلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ فان الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أبا الحسن؟ فقال : قول الله عزوجل « إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » (1).
فأما قوله ماظهر منها يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عزوجل « ومابطن » يعني مانكح الآباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم الله عزوجل ذلك.
وأما الاثم فانها الخمرة بعينها ، وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » (2) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله عزوجل قال : فقال المهدي ياعلي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال : فقلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، قال : فوالله ماصبر المهدي أن قال لي : صدقت يارافضي .
(1) سورة الاعراف7: الاية 33.
(2) سورة البقرة 2:الاية : 219.
الكافى ج 6 ص 406.
بحار الانوار 48:ص 149
عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليهالسلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ فان الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أبا الحسن؟ فقال : قول الله عزوجل « إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » (1).
فأما قوله ماظهر منها يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عزوجل « ومابطن » يعني مانكح الآباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم الله عزوجل ذلك.
وأما الاثم فانها الخمرة بعينها ، وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » (2) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله عزوجل قال : فقال المهدي ياعلي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال : فقلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، قال : فوالله ماصبر المهدي أن قال لي : صدقت يارافضي .
(1) سورة الاعراف7: الاية 33.
(2) سورة البقرة 2:الاية : 219.
الكافى ج 6 ص 406.
بحار الانوار 48:ص 149