مات رجل عن زوجة وأخت لأب. للزوجة الربع وللأخت لأب النصف.
مات رجل عن أختين لأب. للأختين لأب الثلثان.
مات رجل عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب. للزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
مات رجل عن بنت وبنت ابن وأختين لأب. للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت لأب بالتعصيب.
ماتت امرأةٌ عن بنت ابن وأخت لأب وأخ لأب. لبنت الابن النصف والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
ماتت امرأةٌ عن أب وابن وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب. للأب السدس وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ولا شيء للباقين.
ماتت امرأة عن أختين شقيقتين وأخت لأب. للأختين الشقيقتين الثلثان، ولا شيء للأخت لأب لحجبها بالأُختين الشقيقتين.
ماتت امرأةٌ عن أربع أخوات شقيقات وأختين لأب وأخ لأب. للأربع الأخوات الثلثان والباقي بين الأختين لأب والأخ لأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً ولا شيء للأخت لأب.
ماتت امرأةٌ عن أخت وأخ شقيقين وأخت لأب. يكون الميراث بين الأخت والأخ الشقيقين للذكر مثل حظّ الانثيين وتحجب الأخت لأب بهما.
ماتت امرأة عن زوج وجد وأخت شقيقة وأخت وأخ لأب. للزوج النصف وللجد الباقي تعصيباً وتحجب الأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب بالجد عند الإمام وبه يفتى.
وأما الأم فلها ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: السدس إن كان معها ولد أو ولد الابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا.
الحالة الثانية: الثلث عند عدم الولد وولد الابن وان نزل وعدم الاثنين من الأخوة والأخوات فصاعداً.
الحالة الثالثة: تأخذ ثلث الباقي إذا كان معها أب وزوج أو زوجة.
تنبيهان
