الحالة السادسة: يسقطن بالابن.
... تمرين:
مات رجل عن بنت وبنت ابن وأخ لأم. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ولا شيء للأخ لأم لحجبه بالبنت.
مات رجل عن بنت وبنت ابن وابن ابن الابن. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي لابن ابن الابن بالتعصيب.
مات رجل عن بنت ابن وابن ابن وزوجة. للزوجة الثمن والباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظّ الانثيين.
مات رجل عن ثلاث بنات وبنت ابن وجدّ. للبنات الثلاث الثلثان وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً وبنت الابن محجوبة بالبنات.
ماتت امرأة عن زوج وبنتين وثلاث بنات ابن وابن ابن. للزوج الربع وللبنتين الثلثان، والباقي لبنات الابن وابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين.
ماتت امرأة عن خمس بنات ابن وأَب وزوج. لبنات الابن الخمس الثلثان وللزوج الربع، وللأب السدس.
ماتت امرأة عن ابن وبنَتي ابن وابن ابن وزوج وأب. للزوج الربع وللأب السدس والباقي للابن بالتعصيب ولا شيء لبنتي الابن وابن الابن.
ماتت امرأة عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وبنت ابن الابن. للبنتين الثلثان ولبنت الابن وابن الابن الباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ولا شيء لبنت ابن الابن.
وأما الأخت لأمّ وأب فلها ست أحوال:
الحالة الأولى: النصف للواحدة.
الحالة الثانية: الثلثان للاثنتين فصاعداً.
الحالة الثالثة: تأخذ بالتعصيب إذا كان معها أخوها لأُم وأَب وله ضعف ما لها.
الحالة الرابعة: تأخذ الباقي بالتعصيب واحدة كانت أو أكثر مع البنات أو بنات الابن، أو معهما.
