فالقسمة حينئذٍ على أبدان الفروع بالسوية إن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين.
... أما إن اختلفت صفة من يدلون به ذكورة وأنوثة واستوت الدرجة فالمال يقسم على أول بطن وقع الاختلاف فيها ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم كأب أم أب أب الأب، وأب أم أم أم الأب وإن اختلفت قرابتهم مع استواء الدرجة كما إذا ترك أم أب أم أب الأب، وأم أب أب أب الأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم.
