الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة لأم.
فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب فإن استووا في درجة القرب فولد العصبة أولى من ولد ذوي الرحم كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخت كلاهما لأب وأم أو لأب أو أحدهما لأب وأم والآخر لأب، المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة، وإن كان ابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخ لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذ الأصل عنده في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى، وعند محمد رحمه الله تعالى يكون المال بينهما أنصافاً باعتبار الأصول، وهو ظاهر الرواية.
وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابن الأخ لأب وأم أو لأب أو كان بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت الأخ لأم، فأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الأقوى في القرابة فمن كان أصله أخاً لأب وأم أولى ممن كان أصله أخاً لأب فقط أو لأم فقط عنده ومحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول وهو الظاهر من قول الإمام الأعظم - رضي الله عنه - فما أصاب كل فريق من تلك الأصول يقسم بين فروعهم كما إذا ترك ثلاث بنات أخوة متفرقين وثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات متفرقات بهذه الصورة:
