... ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كل فريق من فريقي الأب والأم يقسم على أبدان الفروع مع اعتبار عدد الجهات في الفروع، وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول وما ذكرنا في هذا الصنف من عمومة الميت وخؤلته وأولادهم ينتقل إلى جهة أبوي أبويه وخؤلتهم وأولادهم …
هذا الفصل كله استفدته من السراجية تارة نقلته بالحرف وتارة بالمعنى والله أعلم واستغفر الله العظيم.
فصل
في كيفية توريث الحمل والمفقود والخنثى وولد
الزنا واللعان والحرقى والهدمى والقتلى
الحمل أكثر مدته سنتان عند الإمام الأعظم وأصحابه - رضي الله عنهم - وأقلها ستة أشهر بالاتفاق وإنما يرث بشرط كونه في بطن أمه وقت موت مُوَرِّثه يقيناً وكونه منفصلاً من بطن أمه حياً فلو خرج أكثره حياً لورث.
