فإذا ظهر الحمل ذكراً، وكان مستحقاً للأكثر الموقوف أخذه أو أنثى وكانت مستحقة له أخذته أيضاً أو كان مستحقاً للأقل أخذه أو كانت مستحقة له أخذته وأَخذ الورثة ما زاد من التركة الموقوف بحسب فروضهم المقدرة وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.
كيفية العمل:
تعمل مسألتين للحمل مسألة على تقدير ذكورته ومسألة على تقدير أنوثته ثم تربط المسألتين بجامعة.
وتفصيله أنك تنظر إلى أصل المسألتين فإن كان بينهما مماثلة فاجعل أصلهما في الجامعة فاصلاً بينهما بفاصل وتوقف أكثر نصيبيه في المسألتين وتعطي أقل الأنصباء للورثة والزائد موقوف حتى يتبين الحال.
وان كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في كل الآخر والحاصل من الضرب يكون أصل الجامعة وعند الإعطاء تضرب سهام الورثة في المسألة الأولى في وفق الثانية كما تضرب سهام الورثة في الثانية في وفق الأولى وتوقف أكثر نصيبه في المسألتين حتى يتبين الحال بعد الوضع وتعطي للورثة أقل الأنصباء والباقي موقوف حتى يتبين الحال.
