اثني عشر عماً
7
84
مات رجل عن أبوين وثمان بنات. للأب السدس وللأم السدس وللبنات الثلثان.
ت
6
12
1
6
أب
1
2
1
6
أم
1
2
2
3
ثمان بنات
4
8
ماتت امرأة عن زوج وست شقيقات. للزوج النصف وللشقيقات الستة الثلثان.
ت
6-7
21
1
2
زوج
3
9
2
3
ست شقيقات
4
12
ماتت امرأة عن ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاث أخوات لأب. للبنات الثلاث الثلثان وللجدات الثلاث السدس وللأخوات الباقي تعصيباً.
ت
6
18
2
3
ثلاث بنات
4
12
1
6
ثلاث جدات
1
3
عصبة
ثلاث أخوات لأب
1
3
ماتت امرأة عن بنت وست أخوات شقيقات. للبنت النصف وللأخوات الشقيقات الست الباقي تعصيباً.
ت
2
12
1
2
بنت
1
6
عصبة
ست أخوات شقيقات
1
6
مات رجل عن زوجتين وست أخوات شقيقات وخمس أخوات لأم. للزوجتين الربع وللأخوات الشقيقات الست الثلثان وللأخوات لأم الخمس الثلث.
ت
12-15
450
1
4
زوجتان
3
90
2
3
ست أخوات شقيقات
8
240
1
3
خمس أخوات لأم
4
120
خلاصة الفصل:
... إن السهام إن انقسمت على أصحاب الفروض فبها ونعمت، وإن لم تنقسم فينظر أولاً بين السهام والرؤوس في ثلاث من النسب، وهي التماثل والتوافق والتباين، فأما التماثل فلا يحتاج معه إلى العمل لصحة القسمة عندئذٍ، وأما التوافق فخذ وفق الرؤوس واضربه في أصل المسألة، ومن الحاصل يكون أصل المسألة، وأما التباين فخذ عدد الرؤوس واضربه فيها أيضاً، ومن الحاصل يكون أصل المسألة.
