صورة جدول المسألة الأولى صورة جدول المسألة الردّية
ت
12
ت
4
1
4
زوج
3
زوج
1
2
3
ثلاث بنات
8
ثلاث بنات
3
الرابع: إذا كان في المسألة صنفان فاكثر وكان فيها أحد الزوجين أعني من لا يرد عليه فأعمل مسألة من مخرج فرض أحدهما فإن انقسم الباقي على أصحاب الفروض بقدر سهامهم فبها ونعمت ... وإن لم ينقسم فأعمل مسألة لهم أيضاً كما عملت لأحد الزوجين مسألة واجمع سهامهم فيها واجعلها أصل المسألة ثم اضربها في اصل مسألة أحد الزوجين والحاصل يكون مخرج الفريقين وإذ أردت الإعطاء فاضرب سهام أصحاب الفروض فيما بقي من مسألة أحد الزوجين واضرب سهم أحدهما في مجموع سهام أصحاب الفروض.
