وإذا نظرت إلى أصل المسألتين تجد بينهما موافقة بالثمن وثمن الأربعين خمسة تضربه في أربعة وعشرين والحاصل يكون أصل الجامعة وتنظر الى نصيبي الحمل في المسألتين في الجامعة فتوقف للحمل أكثر نصيبيه وهو 42 وتعطي للزوجة نصيبها كاملاً لعدم تغيره فيهما وتعطي للبنات أقل نصيبهن وهو 60 والزائد 3 موقوف ولا يعطى للأخت شيء حتى يتبين الحال فإن ظهر الحمل ذكراً أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الذكورة ولا شيء للأخت وإن ظهر أنثى أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الأنوثة وللأخت الباقي والصورة في الجدول هكذا.
يوقف 25 نصيب الأخت و3 زائدة بعد إعطاء البنات أقل نصيبهن.
1. الذكورة 3 2. الانوثة 5 3. الجامعة
ت
8
40
ت
24
ت
الذكورة
الانوثة
120
زوجة
1
5
زوجة
3
زوجة
15
15
15
7167حمل
14
حمل
حمل
42
20
42
ثلاث بنات
21
ثلاث بنات
ثلاث بنات
63
60
60
أخت شقيقة
/
/
أخت شقيقة
5
أخت شقيقة
/
25
/
تمرين:
مات رجل عن زوجة حامل وابن.
1. الذكورة 3 2. الانوثة 2 3. الجامعة
ت
8
16
ت
8
24
ت
الذكورة
الانوثة
48
زوجة
1
2
زوجة
1
3
زوجة
6
6
6
777حمل
7
حمل
7
حمل
21
14
21
ابن
7
ابن
14
ابن
21
28
21
مات رجل عن زوجة وعم وزوجة أخ شقيق حامل.
1. الذكورة 2. الانوثة 3. الجامعة
ت
4
ت
4
ت
الذكورة
الانوثة
4
زوجة
1
زوجة
1
زوجة
1
1
1
عم
/
عم
3
عم
/
3
/
حمل
3
حمل
/
حمل
3
/
3
