الانوثة
14
زوج
1
زوج
3
زوج
7
6
6
أخت شقيقة
1
أخت شقيقة
3
أخت شقيقة
7
6
6
خنثى لأب
/
خنثى لأب
1
خنثى لأب
/
2
الباقي موقوف
ماتت امرأة عن زوج وأم وشقيق خنثى.
1.الذكورة 4 2. الانوثة 3 3. الجامعة
ت
6
ت
6-8
ت
الذكورة
الانوثة
24
زوج
3
زوج
3
زوج
12
9
9
أم
2
أم
2
أم
8
6
6
خنثى شقيق
1
خنثى شقيق
3
خنثى شقيق
4
9
4
المرتد:
... إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال عند الإمام الأعظم - رضي الله عنه - وعندهما الكسبان جميعاً لورثته المسلمين وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب فهو فيء بالإجماع وكسب المرتدة جميعاً لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أئمتنا - رضي الله عنهم - وأما المرتد فلا يرث من أحد لا من مسلم ولا من مرتد مثله وكذلك المرتدة إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذٍ يتوارثون لأن ديارهم صارت ديار حرب لظهور أحكام الكفر فيها .كذا استفيد من السراجية وشرحها للشريف العلامة.
ولد الزنا واللعان:
أما ولد الزنا فهو من انعقدت نطفته من ماء الزنا.
حكمه: أنه لا يتوارث من أبيه وأقاربه وإنما يتوارث من أمه.
وأما ولد اللعان فهو كولد الزنا لا يتوارث من أبيه وإنما يتوارث من أمه.
واللعان في اللغة الطرد والإبعاد وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام القاضي.
الغرقى والحرقى والهدمى:
