الرابع: العمومة كالعمّ لأب وأمّ والعمّ لأب وأولادهما الذكور.
واعلم أن جهة البنوة مقدمةٌ على جهة الأبوةِ والأخوّةِ والعمومة وجهةَ الأبوة مقدمةٌ على الأخوةِ والعمومةِ وجهةَ الأخوة مقدمةٌ على العمومةِ.
فمن ترك أبناً وأباً، فالمال كله للابن بعد اخذ الاب فرضه وكذا لو كان بدل الأب أخاً أو عمّاً،فإن اتحدت الجهة يقدم من هو أقرب درجةً إلى المْيت، ويسمَّى تقديم الدرجة كابن وابن ابن، فالمال كلُّه للابن؛ لأنه أقرب للميت من ابن الابن، وكالأخ لأَبٍ وابن أخ لأمّ وأب أو عم لأب وابن عم لأم وأب فالمال كله للأخ لأب وللعمّ لأب في الصورتين .
فإن اتحدَت الجهة والدرجة يقدَّمُ الأقوى، ويسمى هذا التقديمَ بالقوّة فمن كان صاحبَ قرابتين قدِّم على صاحب قرابةٍ: كأخ لأمّ وأب وأخ لأب، فالمال كلُّه للأخ لأمّ وأب: وكالعمِّ الشقيق والعمِّ لأب، فالمال كلُّه للعم الشقيق
... فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة استوى الجميع في الميراث كابنين فاكثر وأخوين شقيقين، أولأب فأكثر وعمَّين شقيقين أو لأب فأكثر.
تمرين:
مات رجل عن زوجةٍ وبنتِ ابن وأخ شقيق وعمّ. للزوجة الثمن ولبنت الابن النصف وللأخ الشقيق الباقي ولا شيء للعم.
مات رجل عن أبناء خمسة. يقسم المال بينهم بالسوية.
مات رجل عن ثلاث أخوة لأب وعمّين شقيقين. يقسم المال بالسوية بين الأخوة لأب ويحجب العمّان بهم.
مات رجل عن أخوين شقيقين وأخ لأب. يقسم المال بين الأخوين الشقيقين بالسوية ولا شيء للأخ لأب.
مات رجل عن ابن وأب. للأب السدس فرضاً وباقي المال للابن تعصيباً.
مات رجل عن جد وبنت وأخوة أشقاء. للبنت نصف المال والباقي للجد فريضة وعصبةً ويحجب الأخوة بالجد.
مات رجل عن عمّ لأب وابن عمّ لأم وأب. كل المال للعم لأب ولاشيء لابن العم لأم وأب.
