مات رجل عن ابن عم لأم وأب وابن عم لأب. كل المال لابن العم لأم وأب ولاشيء لابن العم لأب.
مات رجل عن أب وأخوين لأب وعمين شقيقين. كل المال للأب تعصيباً ولا شيء لما عداه.
مات رجل عن ابن وابن ابن. كل المال للابن ولاشيء لابن الابن.
مات رجل عن أم ومُعْتِق. للأم الثلث والباقي للمعتِق.
مات رجل عن أب ومعتِق. للأب كل المال تعصيباً.
مات رجل عن زوجةٍ وابن معتِق وجدٍ. للزوجة الربع والباقي لابن المعتِق ولا شيء للجد.
مات رجل عن أم وبنتِ مُعْتِقَتِهِ. للأم الثلث فرضاً والباقي ردّاً ولا شيء لبنت معتقته.
وأما العصبة بغيره:
فأربع من النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان: وهن البنتُ وبنتُ الابن والأخت لأمّ وأب والأخت لأب فإنهنَّ يصرن عصبة بأخوتهن كما عُلِمَ سابقاً في أحوالهن.
تنبيه: مَن لا فرضَ لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها إذ النصّ الواردُ في تعصيب الذكور والإناث إنّما هو في موضعين البنات بالبنين والأخوات بالأخوة، ومثال مَن لا ترثُ بالعصبة مع أخيها لكونها ليست من أصحاب الفروض: العمّة مع العمّ إذا كانا لأبوين أو لأب، وابن العمّ مع بنت العمّ إذا كانا كذلك، وابن الأخ وأخته إذا كانا كذلك أيضاً.
تمرين:
مات رجلٌ عن ابن وابن ابن وبنتين. الميراث بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيء لابن الابن.
مات رجلٌ عن أختين لأب وأخ لأب. الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مات رجلٌ عن خمسة أخوة أشقاء وأختين شقيقتين. الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مات رجلٌ عن ابن ابن وبنت ابن. الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
مات رجلٌ عن ابن أخ وبنتي أخ. المال كله للأخ ولا شيء لبنتي الأخ لأنهما من ذوي الأرحام.
