1
6
أم
1
3 . مات رجل عن زوجة وأختين لأم وأب وأختين لأم. للزوجة الربع وللأختين الثلثان وللأختين لأم الثلث.
ت
12-15
1
4
زوجة
3
2
3
أختان لأم وأب
8
1
3
أختان لأم
4
مات رجل عن زوجة وأختين لأم وأب وأختين لأم، وأم. للزوجة الربع وللأختين لأم وأب الثلثان وللأختين لأم الثلث وللأم السدس.
ت
12-17
1
4
زوجة
3
2
3
أختان لأم وأب
8
1
3
أختان لأم
4
1
6
أم
2
5. مات رجل عن زوجة وبنتين وأم وأب. للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس.
ت
24-27
1
8
زوجة
3
2
3
بنتان
16
1
6
أم
4
1
6
أب
4
الطريقة الثانية:
... اعلم أنك بعد أن تخرج أصل المسألة أعطِ لكل ذي فرض فرضه فإن انقسمت السهام على رؤوس الورثة فبها ونعمت: كمن مات عن أم وأختين لأم وأب وأختين لأم، فأصل المسألة من ستة لفناء الثلاثة التي هي مخرج الثلثين والثلاثة فيها، وللأم سهم، وهو سدسها، وللأختين لأم وأب أربعة أسهم، وهي منقسمة عليهما بلا كسر، وللأختين لأم سهمان، وهما منقسمان عليهما أيضاً بلا كسر، ومجموع السهام سبعة فتعول الستة إليها وصورة المسألة هكذا في الجدول:
ت
6-7
1
6
أم
1
2
3
أختان لأم وأب
4
1
3
أختان لأم
2
... وإن لم تنقسم السهام على الرؤوس، فالورثة إما صنف أو صنفان فأكثر، ومهما يكن فلك عملان:
عمل بين السهام والرؤوس.
وعمل بين الرؤوس والرؤوس.
فإن كان الورثة صنفاً واحداً ولم تنقسم السهام على عدد الرؤوس فاعمل بالموافقة أو المباينة بينهما والحالة هذه.
