فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان للأب والأم والبنات العشرة من أصل المسألة السابقة وهو سهم واحد للأب وواحد للأم وأربعة أسهم للبنات في جزء السهم وهو خمسة، يحصل لك سهم كل فريق بلا كسر والصورة في الجدول هكذا:
ت
6
30
1
6
أم
1
5
1
6
أب
1
5
2
3
عشرة بنات
4
20
ومثال المباينة: فيمن ماتت عن زوج وخمس أخوات لأم وأب، فأصل المسألة من ستة لوجود النصف الذي هو فرض الزوج، ومخرجه اثنان، والثلثين الذي هو فرض الأخوات ومخرجه ثلاثة، وبين المخرجين مباينة، فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل لك ستة يكون منها أصل المسألة، وتعول إلى سبعة لأخذ الزوج ثلاثة أسهم والأخوات الخمسة أربعة أسهم ولا تنقسم هذه الأربعة على الخمسة التي هي عدد رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين بينهما نجد بينهما مباينة فتضرب عدد رؤوسهن، وهو خمسة في عول المسألة وهو سبعة، فيحصل لك خمسة وثلاثون، ومنها تصح المسألة
فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في جزء السهم، وهو الخمسة يحصل لك سهم كل فريق والصورة في الجدول هكذا:
ت
6-7
35
1
2
زوج
3
15
2
3
خمس أخوات لأبوين
4
20
