... وخذ مثالين ليتضح لك هذا كل وضوح:
المثال الأول: فيمن مات عن أربع زوجات وبنت وأربع وعشرين بنت ابن وأخ لأم وأب. فأصل المسألة من أربعة وعشرين لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجات ومخرجه ثمانية، والنصف الذي هو فرض البنت ومخرجه اثنان وهو داخل في الثمانية، والسدس الذي هو فرض بنات الابن ومخرجه ستة، وبين الثمانية والستة موافقة في النصف فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر أي ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة فيحصل لك أربعة وعشرون ومنها تصح المسألة.
... فللزوجات من الأربعة والعشرين الثمن وهو ثلاثة أسهم، وللبنت منها النصف وهو اثنا عشر سهماً، ولبنات الابن منها السدس وهو أربعة أسهم، والباقي للأخ لأم وأب، وهو خمسة أسهم.
